السيد الخميني

222

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ؛ على الأحوط ( 1 ) في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرضين ( 2 ) .

--> ( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 144 . .